(٢) القاضية بتوريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولمفهوم الحديث الآتى وغيره. (٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، للخبر المتقدم وغيره. (٤) لا يتوارثون مع اختلافها، لقول علي: الكفر ملل شتى، قال الموفق: لا نعلم له مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا. (٥) أي متفرقين في أديانهم، فدل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، بالكفر، أو بالإسلام والكفر، وهو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، ولفظه ظاهر في عدم التوارث بين أهل ملل الكفر، ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم، ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا، كالمسلمين والكفار. (٦) إلا أن يسلم قبل قسم الميراث. (٧) قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» .