للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) اختلاف الدارين ليس بمانع (١) فـ (ـيتوارث الحربى، والذمى، والمستأْمن) إِذا اتحدت أَديانهم، لعموم النصوص (٢) (وأَهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أَديانهم، لا مع اختلافها (٣) وهم ملل شتى) (٤) لقوله - عليه السلام - «لا يتوارث أَهل ملتين شتى» (٥) (والمرتد لا يرث أَحدًا) من المسلمين، ولا من الكفار (٦) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأَديان (٧) .


(١) لأنهم من أهل ملة واحدة.
(٢) القاضية بتوريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولمفهوم الحديث الآتى وغيره.
(٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، للخبر المتقدم وغيره.
(٤) لا يتوارثون مع اختلافها، لقول علي: الكفر ملل شتى، قال الموفق: لا نعلم له مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا.
(٥) أي متفرقين في أديانهم، فدل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، بالكفر، أو بالإسلام والكفر، وهو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، ولفظه ظاهر في عدم التوارث بين أهل ملل الكفر، ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم، ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا، كالمسلمين والكفار.
(٦) إلا أن يسلم قبل قسم الميراث.
(٧) قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدًا،
وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>