(٢) هذا المذهب، وعليه الأكثر. (٣) فلا يقتل الجد بولد ولده، لأنه والد، فيدخل في عموم النص، ولا جدة بولد ابنتها، لما تقدم في الجد، وقال الشيخ: وأما دخول الجد والجدة تحت النص، فالسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد. (٤) يستغنى بشهرته، وقبوله، والعمل به، عن الإسناد فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» ، ولأنه سبب إيجاده، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه، وبهذا ونحوه تخص العمومات، والصحيح من المذهب، أن الأم في ذلك كالأب، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها. (٥) قال الموفق: هذا قول جماعة أهل العلم، منهم مالك الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الوزير: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه، قتل به، وهذا مع المكافأة بالإجماع، وبقية المحارم من باب الأولى.