للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتناول تسع صور، عين بعين (١) أو دين، أو منفعة (٢) دين بعين أو دين (٣) بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق (٤) أو بمنفعة (٥) منفعة بعين، أو دين، أو منفعة (٦) وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة (٧) (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا، وإن وجدت فيهما المبادلة (٨) لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٩) .


(١) كهذا الكتاب بهذا الدينار.
(٢) أي أو عين بدين، كهذا الكتاب بدينار في الذمة، أو عين بمنفعة. كهذا الثوب بعلو بيت، ليضع عليه بنيانًا ونحوه.
(٣) فالدين بعين كعبد موصوف، بهذا الدينار، والدين بالدين: كعبد موصوف، بعبد موصوف ونحوه.
(٤) أي لأحدهما إذا باع دينًا بدين.
(٥) أي أو دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابًا.
(٦) فالمنفعة بعين: كممر دار بهذا الدرهم، والمنفعة بدين: كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة: كممر دار بممر دار.
(٧) وإن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، وتخرج الإعارة وإن لم تقيد بزمن، لأن المستأجرات والعواري مردودة.
(٨) فقد أخرجا من حكم البيع، أما الربا فمحرم.
(٩) فرد تعالى قول المشركين، لما اعترضوا على أحكام الله في شرعه و {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} أي نظيره مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكما
وأخبر أن الذين يعاملون فيه {لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>