(٢) قدم لأن جانبه أرجح من جانب الزوجة قطعا، فإن إقدامه على إتلاف فراشه، ورميها بالفاحشة على رءوس الأشهاد، وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة، وفضيحة نفسه وأهله مما تأباه العقلاء، وتنفر عنه نفوسهم، لولا أن الزوجة اضطرته إلى ذلك، والله جعل له فرجا، باللعان، فصار جانبه أقوى. (٣) لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية، قم فاشهد أربع شهادات بالله، فيعيد قوله: أشهد بالله ... إلخ، مرة بعد أخرى، حتى يكمل ذلك أربع مرات، وذلك في مقابلة أربعة شهداء. (٤) ولا يحتاج مع حضورها، والإشارة إليها، إلى تسميتها وبيان نسبها، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود، اكتفاء بالإشارة. (٥) حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها، وفي المبدع: لا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به، مقام الرفع في نسبها، ومقتضاه: عدم اشتراط اجتماعهما حال اللعان؛ كما اختار في عيون المسائل، وفي الإنصاف: المذهب لا بد من اجتماعهما، حالة التلاعن.