(٢) أي لا يقع بينهما لعان، وإنما عليه الحد، ويأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ولو نكحها بعد قذفه لها، ولا لعان بقذف أمته، ولا تعزير. (٣) فإن الشرع ورد بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة. (٤) كأركان النكاح. (٥) بأن قال: زنيت في قبلك، أو دبرك، فكذبته. (٦) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء البينة أوحد في ظهرك فنزلت الآية. (٧) أي: وله إسقاط التعزير عنه أيضا، حيث لزمه بقذمها إن كانت غير عفيفة، باللعان، أو كانت ذمية، أو كانت رقيقة، وإن لم يلاعن زوجته حد لقذفها، إن كانت محصنة، وإلا عزر إن كانت غير محصنة، بلا نزاع.