للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (١) فمن قذف أجنبية حد ولا لعان (٢) (ومن عرف العربية، لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص (٣) (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لا عن بلغته ولم يلزمه تعلمها (٤) (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه (٥) (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة (٦) والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) (٧) .


(١) أي يقذفون نساءهم بالزنا، فدلت الآية، على أنه إنما يكون اللعان بين الرجل وزوجته، فكان ذلك شرطا لصحته، مدخولا بها أولا، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه لظاهر الآية.
(٢) أي لا يقع بينهما لعان، وإنما عليه الحد، ويأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ولو نكحها بعد قذفه لها، ولا لعان بقذف أمته، ولا تعزير.
(٣) فإن الشرع ورد بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة.
(٤) كأركان النكاح.
(٥) بأن قال: زنيت في قبلك، أو دبرك، فكذبته.
(٦) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء البينة أوحد في ظهرك فنزلت الآية.
(٧) أي: وله إسقاط التعزير عنه أيضا، حيث لزمه بقذمها إن كانت غير عفيفة، باللعان، أو كانت ذمية، أو كانت رقيقة، وإن لم يلاعن زوجته حد لقذفها، إن كانت محصنة، وإلا عزر إن كانت غير محصنة، بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>