للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم الإذن بلا مصلحة (١) وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن (٢) وتصرف العبد بإذن سيده (٣) (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) (٤) بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية (٥) وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس (٦) والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة (٧) (كالبغل، والحمار) (٨) .


(١) لما فيه من إضاعة المال، ويضمن كما في الحجر.
(٢) أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، كرغيف وحزمة بقل ونحوهما بلا إذن، واشترى أبو الدرداء عصفورًا من صبي فأرسله.
(٣) أي وينفذ تصرف العبد فيما أذن له سيده فيه، لزوال الحجر عنه.
(٤) أو ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة ويأتي مفصلاً.
(٥) فلا يصح بيعه، للنهي عن ذلك، ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة.
(٦) بناء على عدم طهارته بالدبغ، وتقدم أنه يطهر بالدبغ، للأخبار ويجوز بيعه عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره.
(٧) أي والعين في قول المصنف: وأن تكون العين مباحة النفع.
(٨) والعقار، والمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، وغير ذلك، فالكاف للتمثيل، لأن ما بعدها جزء ما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>