(٢) بالمبرد، يعني الخاتم ونحوه، كسوار وحلقة، لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة. (٣) وهو المقتول بأيديهم، وأضيف إلى المعركة لتعلق الحكم بها، والمعركة والمعرك والمعترك موضع العراك والمعاركة، أي القتال، «وشهيد» فعيل بمعنى مفعول، من أبنية المبالغة في شاهد، والشهيد في الأصل من قتل مجاهدًا في سبيل الله أي فيكره تغسيله، كما في التنقيح والمنتهى، لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة، المستطاب شرعًا, وقطع أبو المعالي والموفق وابن مفلح وغيرهم بالتحريم رواية واحدة، وهو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من السلف والخلف. وفي حاشية التنقيح: فالمذهب إذًا التحريم، ولا يُوَضيَّان، حيث لا يُغَسّلان، ولو وجب قبل، لأنه أثر العبادة والشهادة، والحكمة – والله أعلم – إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم، وقيل الترك علامة، لأنا لا نعلم فضلهم إلا بذلك، وهم {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ، قيل: سمي الشهيد شهيدًا لذلك، وقيل لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه، أو لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم. أو لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير، بظاهر عمله، أو لأن له شاهدًا بحاله وهو دمه، أو لأن روحه تشهد دار السلام. قال شيخ الإسلام: وما أخبر الله به من حياة الشهيد ورزقه، وما جاء في الحديث من دخول أرواحهم الجنة، ليس مختصًا به، كما دل على ذلك النصوص الثابتة، ويختص بالذكر، لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك، لتزول المانعة من الإقدام على الجهاد والشهادة، كما نهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق، لأنه هو الواقع، وإن كان لا يجوز مع عدم خشيته. اهـ. والشهداء ثلاثة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل في سبيل الله حتى قتل، لترتب أحكام الشهداء عليه، من ترك تغسيل ونحوه، ولإرادته وجه الله والدار الآخرة، وفي الآخرة فقط، من أصابه جرح في سبيل الله، ثم مات منه بعد مدة، وفي الدنيا فقط، وهو من قاتل في سبيل الله، وسريرته باطلة، فتجرى عليه أحكام الشهيد، من ترك غسل وغيره.