للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الضرب الثاني من المحرمات (١)

(وتحرم إلى أَمد أُخت معتدته (٢) وأُخت زوجته (٣) وبنتاهما) أي بنت أُخت معتدته، وبنت أُخت زوجته (٤) (وعمتاهما، وخالتاهما) وإِن علتا، من نسب أَو رضاع (٥) .


(١) أي إلى أمد، وهن نوعان، نوع منهما يحرم لأجل الجمع.
(٢) ولو مبانة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه، إذا كن معتدات من طلاق رجعى أو بائن.
(٣) من نسب، قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح. اهـ. أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، قبل الدخول أو بعده، وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به، وخالفه الشيخ في الرضاع.
(٤) صرح به الموفق وغيره، للخبر الآتي وغيره، فإن معتدته وزوجته خالتاهما.
(٥) كعمات آبائها، وخالاتهم، وعمات أمهاتها، وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وقال الوزير: اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة، إذا كانت
العمة الأولى أخت الأب لأبيه، واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة، إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>