للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا بنت أُختيهما (١) وكذا أُخت مستبرأَته، وبنت أخيها، أَو أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (٢) لقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٣) وقوله - عليه السلام -: «لا تجمعوا بين المرأَة وعمتها، ولا بين المرأَة وخالتها» متفق عليه عن أبي هريرة (٤) .


(١) ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، للخبر الآتى، ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم.
(٢) لما يأتي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويحرم الجمع في الاستمتاع، وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا خلاف، وله وطء إحداهما.
(٣) أي (وَ) حرم عليكم {أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وسائر السلف.
(٤) وفي رواية لأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» وقال «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى ولو رضيت المرأة بذلك لم يجز، للنهي، ولما فيه من إلقاء العداوة، ويحرم الجمع بين خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة، أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة.
قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يصح له أن يتزوجها. رواه أحمد، ويحرم الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لما تقدم، ولأن المرأة وأمها أولى من الأختين، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم، وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم، وعنه يكره. وصوبه في تصحيح الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>