للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} (١) (والملاعنة على الملاعن) (٢) ولو أَكذب نفسه (٣) فلا تحل له بنكاح، ولا ملك يمين (٤) (ويحرم بالرضاع) ولو محرما (٥) .


(١) ويدخل في العمات جميع أخوات آبائك، وأجدادك، من قبل الأب، والأم، وإن علوا اتفاقا، فإن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك، أو لكل ذكر له عليك ولادة، ويدخل في الخالات جميع أخوات أمهاتك، وجداتك، وإن علوان اتفاقا، فإن الخالة اسم لكل أخت لأمك، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة، حكاه ابن رشد وغيره.
(٢) هذا هو القسم الثاني، من المحرمات في النكاح على الأبد، وروى الجوزجاني عن سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وقال الموفق: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك.
(٣) فهي باقية على التحريم المؤبد، وهذا المشهور في المذهب، وقال الموفق: العمل عليه.
(٤) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، وهو المشهور، ومذهب مالك، والشافعي، أو كان اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، لعموم ما سبق.
(٥) أي ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولو كان الرضاع محرما، والرضاع هنا بمعنى الإرضاع، ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، لأن الرضاع نفسه ليس محرما، وإن كان هو المحرم، كمن أكره امرأة على رضاع طفل، فتحرم عليه، لوجود سبب التحريم، والرضاع هو القسم الثالث، من المحرمات على الأبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>