للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والقرابة) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد (وأهل بيته، وقومه) . ونسباؤه (١) (يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد أبيه) فقط (٢) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى (٣) ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئًا (٤) ويستوي فيه الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والقريب والبعيد، والغني والفقير لشمول اللفظ لهم (٥) ولا يدخل فيهم من يخالف دينه (٦) .


(١) وآله وعترته، وهم عشيرته الأدنون، وأهل البيت عند العرب، كما قال ثعلب، آباء الرجال وآباؤهم كالأجداد، والأعمام وأولادهم، وقوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه، ويقال: هم بمثابة أهل بيته.
(٢) هذا المذهب، اختاره الموفق وغيره.
(٣) فلم يعط منه من هو أبعد، كبني عبد شمس، وبني نوفل.
(٤) وعنه: يعطى كل من يعرف بقرابته، وهو مذهب الشافعي، ووقف أبي طلحة مشهور، دخل فيه حسان، وأبي، وبين أبي وأبي طلحة ستة أجداد، ولما نزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قال «يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة ... » الخ، فجميع من ناداهم يطلق عليهم لفظ الأقربين، ولأنهم قرابة، فيتناولهم الاسم، ويدخلون في عمومه، ويقويه أيضًا إذا كان عرف أهل البلد.
(٥) وعموم القرابة، ولا يفضل أعلى، ولا فقيرا، ولا ذكرا على من سواه.
(٦) أي الواقف، فإن كان الواقف مسلمًا، لم يدخل في قرابته كافرهم، وإن كان كافرا، لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>