للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) (١) لأنه محكوم بإسلامه (٢) ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (٣) (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) (٤) مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا (٥) لأنها تظهر الحق وتبينه (٦) (وإلا) يكن لهم بينة (٧) أو تعارضت عرض معهم على القافة (٨) (فمن ألحقته القافة به) لحقه (٩) .


(١) وإن كان قد نطق بالإسلام، أو مسلما حكما.
(٢) بأن كان وجد في دار إسلام، فيه مسلم يمكن كونه منه، لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض، وثبت حكمه، فلم يجز إزالة حكمه بقوله، وحكمه حكم المرشد.
(٣) كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام، وهو يعقله، ثم قال: إنه كافر؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن.
(٤) أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم، وإذا كان لأحدهم بينة، قدم ذو البينة منهم.
(٥) لا فرق، لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء.
(٦) أي سميت البينة بينة، لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه، وقال ابن القيم: وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور.
(٧) عرض على القافة فمن ألحقته به لحقه.
(٨) أي: أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها، والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم عرض على القافة.
(٩) لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورًا،
فقال «ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولحديث الملاعنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>