للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن قذف زوجته الصغيرة (٢) أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) (٣) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف (٤) (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله (٥) (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) (٦) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد (٧) ولا فرق بين الأعمى والبصير (٨) .


(١) في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام.
(٢) أي التي لا يوطأ مثلها بالزنا، عزر ولا لعان.
(٣) أي: أو قذف زوجته المجنونة، حال جنونها بالزنا، عزر ولا لعان بينهما.
(٤) أي: لأن اللعان يمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» فلا يصح اللعان من غير مكلف، إذ لا عبرة بقوله: فلا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
(٥) أي ومن شرط صحة اللعان: قذف زوجته بالزنا، قبل اللعان.
(٦) وكذا قال مالك، والشافعي، يكون قاذفا بقوله ذلك.
(٧) فجاز اللعان درءا للحد عنه، فإن لم يقذفها فلا لعان.
(٨) نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>