(٢) لأن الله تعالى علق الحكم عليها، ولأن نص القرآن أتى بها على خلاف القياس بعدد، فكان واجبا، كسائر المقدرات بالشرع، ولأنها بينة، فلم يجز النقص من عددها، كالشهادة. (٣) لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم، كسائر الدعاوي. (٤) لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه. (٥) أو قدم اللعنة فيما قبل الخامسة لم يصح، لمخالفة النص. (٦) أو أتى به أحدهما قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم. (٧) أي وكذا الحكم إن علق أحدهما اللعان بشرط، كأن يقول: لقد زنت زوجتي هذه، إن صدقني فلان، لم يصح. (٨) أي في اللعان عرفا، لم يصح اللعان، لأنه ورد في القرآن على هذا الترتيب فوجب أن يتقيد بلفظه، فمذهب جماهير العلماء، على ما يقتضيه لفظ القرآن.