للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح (١) (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح (٢) (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن، لم يصح (٣) (أو أبدل) أحدهما (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف) لم يصح (٤) (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه، لم يصح (٥) (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان، لمخالفته النص (٦) وكذا إن علق بشرط (٧) أو عدمت موالاة الكلمات (٨) .


(١) لأنه خلاف المشروع، ولأن لعانه بينة الإثبات، ولعانها بينة الإنكار، فلم يجز تقديمها، وكذا إن أتى به قبل طلبها لم يصح، إن لم يكن ولد يريد نفيه.
(٢) لأن الله تعالى علق الحكم عليها، ولأن نص القرآن أتى بها على خلاف القياس بعدد، فكان واجبا، كسائر المقدرات بالشرع، ولأنها بينة، فلم يجز النقص من عددها، كالشهادة.
(٣) لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم، كسائر الدعاوي.
(٤) لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه.
(٥) أو قدم اللعنة فيما قبل الخامسة لم يصح، لمخالفة النص.
(٦) أو أتى به أحدهما قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.
(٧) أي وكذا الحكم إن علق أحدهما اللعان بشرط، كأن يقول: لقد زنت زوجتي هذه، إن صدقني فلان، لم يصح.
(٨) أي في اللعان عرفا، لم يصح اللعان، لأنه ورد في القرآن على هذا الترتيب فوجب أن يتقيد بلفظه، فمذهب جماهير العلماء، على ما يقتضيه لفظ القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>