للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والربا نوعان، ربا فضل، وربا نسيئة (١) و (يحرم ربا الفضل في) كل (مكيل) بيع بجنسه (٢) مطعوما كان كالبر (٣) أو غيره كالأشنان (٤) (و) في كل (موزون بيع بجنسه) (٥) مطعوما كان كالسكر (٦) .


(١) والفضل الزيادة، والنساء التأخير، قال ابن القيم: الأول جلي، والثاني خفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة فتحريمه من باب سد الذرائع.
(٢) لعدم التماثل بالإجماع، للخبر الآتي وغيره، ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله.
(٣) والشعير، والذرة والدخن والأرز، والعدس، والتمر والباقلا، ونحو ذلك من الثمار والحبوب المطعومة، فلا يباع إلا متساويا، والتساوي لا يعرف إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل.
(٤) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان، وحب القطن، ونحو ذلك من جميع المكيلات.
(٥) أي ويحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه، لعدم التماثل بالإجماع.
(٦) والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>