للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدع البعير واقفًا حتى يقضي ذلك (١) (ومفاتيح الدار) على المؤجر (٢) لأن عليه التمكين من الانتفاع، وبه يحصل (٣) وهي أمانة في يد المستأجر (٤) (و) على المؤجر أيضًا (عمارتها) (٥) فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته (٦) (فأما تفريغ البالوعة، والكنيف) (٧) .


(١) أي حاجته، ويتطهر ويصلي الفرض، لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة ولا بد له منه، ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف، وامرأة وسمين ونحوهم، ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف، لأنه المعتاد لهم، وهذا إذا كان الكرى على أن يذهب معه المؤجر، أما من أكرى بعيرا ونحوه لإنسان، ليركبه بنفسه، وسلمه إليه لم يلزم سوى ذلك، وفي الإنصاف: الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة.
(٢) أي يلزمه مفاتيح الدار المؤجرة وتسليمها إلى مكنز.
(٣) أي وبتسليم مفاتيحها يحصل الانتفاع.
(٤) فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريط المستأجر، فعلى المؤجر بدلها.
(٥) أي الدار المؤجرة، قال الشيخ: وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج المكان الموجور إليها. فإن كان الموجور وقفا فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة حق أهل الوقف، ومن جهة حق المستأجر.
(٦) وعليه عمل باب، وتطيين ونحوه، مما تدعو الحاجة إليه. وتبليط حمام وإصلاح مجرى ماء ونحوه، لأن بذلك يحصل الانتفاع، وإن لم يفعل فللمستأجر الفسخ. وفي التلخيص: يجبر على الترميم، بإصلاح مكسر، وإقامة مائل؛ واختاره الشيخ، وصوبه في الإنصاف.
(٧) البالوعة: بئر تحفر، يجري فيها ماء المطر، والمستحم ونحوه، والكنيف: المرحاض. فيلزم المستأجر تفريغها إذا تسلمها فارغة، قال في الإنصاف: بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>