للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حضوره، أو شهادته فيه (١) (وتصح الرجعة) أي لو راجع المحرم امرأته، صحت بلا كراهة، لأنه إمساك (٢) وكذا شراء أمة للوطء (٣) الثامن: الوطء (٤) وإليه الإشارة بقوله (وإن جامع) المحرم، بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر، من آدمي أو غيره حرم (٥) .


(١) بالرفع عطف على المصدر المنسبك من أن ومدخولها أي: ويكره حضور المحرم عقد النكاح، أو شهادته فيه، من محلين، لا من محرمين لأن شهادته في الفاسد حرام مطلقا، وما روي ولا يشهد فلا يصح قاله في المبدع.
(٢) ولأنها مباحة قبل الرجعة، فلا إحلال، واختاره الخرقي وجماعة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وروى المنع جماعة، ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح.
(٣) وغيره، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لأنه ليس بعقد نكاح، لورود العقد على منفعة البضع وغيره، بخلاف عقد النكاح، فإنه على البضع خاصة، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله، كشراء الصيد.
(٤) أي الثامن من محظورات الإحرام الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا، والمراد الموجب للغسل، فإن كان بحائل لم يفسد.
(٥) أي وإن جامع المحرم، بأن غيب حشفته الأصلية، وإنما ترك التقييد بذلك لتعريفها باللام المفيد لذلك، في قبل، أصلي، وتقييده بذلك أولى، أو دبر من آدمي حي أو ميت، أو غير الآدمي لوجوب الحد والغسل، قال الشيخ: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا، سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة، ولا مس بيد، ولا نظر بشهوة اهـ، والحكمة أن يبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها، ويجمع همه لمقاصد الآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>