للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفوات الوقوف المعتد به (١) (ومن وقف) بعرفة (نهارا، ودفع) منها (قبل الغروب (٢) ولم يعد) إليها (قبله) أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه (فعليه دم) أي شاة (٣) لأنه ترك واجبا (٤) فإن عاد إليها، واستمر للغروب (٥) أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه (٦) لأنه أتى بالواجب، وهو الوقوف بالليل والنهار (٧) .


(١) ومن فاته الوقوف المعتد به فاته الحج، قال في المبدع وغيره: بغير خلاف نعلمه، لقوله: «الحج يوم عرفة، ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه» رواه أبو داود، ولأنه ركن للعبادة فلم يتم بدونه، كسائر أركان العبادة وتقدم أن من كان بينه وبين الموقف مقدار صلاة صلاها صلاة خوف، واختاره الشيخ.
(٢) خالف السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى غابت الشمس وغاب القرص.
(٣) وفاقا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وشدد مالك فقال: إن لم يرجع فاته الحج، والنص حجة عليه، وقال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من العلماء قال بقوله.
(٤) أي ومن ترك واجبا فعليه دم عند الجمهور.
(٥) فلا دم عليه إجماعًا، لإتيانه بالواجب.
(٦) كمن تجاوز الميقات بلا إحرام، ثم عاد إليه فأحرم منه.
(٧) ومن أتى بالواجب فلا دم عليه، وتقدم قوله: وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>