للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر الترمذي الخطبة (١) (ولا ينكح كافر مسلمة) (٢) لقوله تعالى {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٣) (ولا) ينكح (مسلم ولو عبدًا كافرة) (٤) لقوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٥) (إلا حرة كتابية) (٦) أبواها كتابيان (٧) .


(١) استثناه إذ لم يذكرها فيما رواه في سننه.
(٢) حتى يسلم إجماعًا.
(٣) أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى
{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} .
(٤) قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن، وحكاه ابن رشد: اتفاق المسلمين.
(٥) أي لا تنكحوا المشركات من عبدة الأوثان، حتى يؤمن ثم أخبر أن أمة مؤمنة، خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فدلت الآية على تحريم نكاح المشركة.
(٦) ولو حربية، قال الموفق: ليس بين أهل العلم اختلاف في حل نساء أهل الكتاب. وقال ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.
(٧) فلو ولدت بين كتابي وغيره لم تحل، وكذا لو كان أبواها غير كتابيين، واختارت دين أهل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>