للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها (١) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة (٢) (وإن تراضيا قبله) أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل (جاز) (٣) لأن الحق لا يعدوهما (٤) (ويصح) أيضًا (إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه) (٥) .


(١) لفرضه، ولأنه إنما يفرض بدل البضع، فيقدر بقدره، كقيمة متقوم، وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته، لم يصح فرضه، ويلزمهما فرض الحاكم كحكمه، ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد، في أنه ينتصف بالطلاق، ولا تجب المتعة معه، وعليه الأصحاب.
(٢) فيعتبر معرفة مهر المثل، ليتوصل إلى فرضه، وذلك بمن يساويها من جميع أقاربها، لخبر «لها مهر نسائها» كما سيأتي، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم، دون غيرهم، اعتبر ذلك، لأن العادة لها أثر في المقدار، فكذا في التخفيف، وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط، فوجوده كعدمه، قاله الشيخ وغيره.
(٣) أي ما اتفقا عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد.
(٤) فلها ما تراضيا عليه، عالمين كانا أو جاهلين بمهر مثل، لأنه إذا فرض لها كثيرا، فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرا، فقد رضيت بدون ما وجب لها، وليس لولي محجور بذل أكثر من مهر مثل، ولا لوليها الرضى بأقل.
(٥) قبل الدخول وبعده، مفوضة البضع، ومفوضة المهر، وكذا من سمي
لها مهر فاسد، كالمجهول، لأنه واجب في هذه المواضع، وإنما جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>