للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يصح أيضًا (تفويض المهر (١) بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد (٢) . و (لها مهر المثل بالعقد) (٣) لسقوط التسمية بالجهالة (٤) ولها طلب فرضه (٥) .


(١) وهو النوع الثاني، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما، أو حكمها، أو حكمك، أو حكم فلان.
(٢) في جميع هذه الصور، للآية، والحديث.
(٣) أي وللزوجة المفوضة مهر المثل، في قول عامة أهل العلم، لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فوجب مهر المثل بالعقد، فلو فرض مهر أمته، ثم باعها، أو أعتقها، ثم فرض المهر، فهو لسيدها الأول، لوجوبه بالعقد وهي في ملكه، ولو فوضت امرأة نفسها، ثم طالبته فرض مهرها بعد تغير مهر مثلها، أو دخوله بها، وجب مهر المثل حالة العقد.
(٤) فوجب مهر المثل بطلبه.
(٥) وفي كل موضع فسدت فيه التسمية، كأن تزوجها على نحو خمر، أو خنزير، فلها طلب فرضه قبل دخول وبعده، فإن امتنع أجبر عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولها المطالبة به، قاله جماعة، وقطع به الموفق وغيره، وصححه في تصحيح الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>