للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن سافرت) زوجته (بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (١) أو أبت السفر معه، أو) أَبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز (٢) وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها (٣) ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة (٤) وفي نهارها إلا لحاجة (٥) .


(١) سقط حقها، من قسم ونفقة.
(٢) أما الممتنعة من السفر، أو المبيت معه فلأنها عاصية، وكذا من سافرت بغير إذنه، وإن كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة، لم تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة، وإن أمكنته من الوطء فقط فلا نفقة لها.
(٣) لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط كما قبل الدخول بها، وإن بعثها لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه، لم يسقط حقها من نفقة، ولا قسم، لأن تعذر استمتاعه بسبب من جهته.
(٤) مثل أن تكون منزولا بها، أو توصي له، أو ما لا بد منه، عرفا، لأن ذلك حال ضرورة، فأبيح به ترك الواجب، لإمكان قضائه في وقت آخر.
(٥) كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمر يحتاجه، أو زيارتها لبعد عهده
بها، وإن لم يلبث مع ضرورة أو حاجة لم يقض، لأنه لا فائدة فيه لقلته، ولو قبل أو باشر ونحوه، لم يقض ذلك لذات الليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>