للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِذا أَوصى إلى زيد و) أَوصى (بعده إِلى عمرو، ولم يعزل زيدا اشتركا) (١) كما لو أَوصي إِليهما معا (٢) (ولا ينفرد أَحدهما بتصرف لم يجعله موص له) (٣) لأَنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين (٤) وإِن غاب أَحدهما أَو مات أَقام الحاكم مقامه أَمينا (٥) وإِن جعل لأَحدهما أَو لكل منهما أَن ينفرد بالتصرف صح (٦) .


(١) لأن اللفظ لا يدل على العزل مطابقة، ولا تضمنا، والجمع ممكن.
(٢) أي في حالة واحدة، فليس لأحدهما التصرف دون الآخر، ولأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها، إلا أن يخرج زيدا فتبطل وصيته للرجوع عنها.
(٣) أي ولا ينفرد أحد الوصيين بتصرف عن الآخر لم يجعله موص له وحده، قال الموفق: بلا خلاف. وإن قال: أوصيت إليكما في كذا. فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٤) وانفراد أحدهما عن الآخر بتصرف يخالف ذلك.
(٥) ليتصرف مع الآخر، ولئلا ينفرد الآخر بالتصرف، لأن الموصي لم يرض بنظر هذا الباقي وحده، فوجب ضم غيره إليه، وإن ماتا أو غابا، أو تغير حاله أو حالهما، بسفه أو جنون ونحوه، أقام الحاكم أمينا لئلا تعطل الحال.
(٦) بلا خلاف، عملا بالوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>