للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو) امرأَة (١) أو مستورا (٢) أَو عاجزا ويضم إليه أَمين (٣) أَو (عبدا) لأَنه تصح استنابته في الحياة (٤) فصح أَن يوصي إليه كالحر (٥) (ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده) لأَن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إِذنه (٦) .


(١) قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، لأن عمر أوصي إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة، أشبهت الرجل، وتصح إلى أم ولده، لأنها تكون حرة عند نفوذ الوصية.
(٢) أي ولو كان الموصي إليه مستورا، يعنى ظاهر العدالة.
(٣) أي ولو كان عاجزا، لأنه أهل للائتمان، ويضم إليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا نظره.
(٤) وأهل للرعاية على المال، وقال - عليه السلام - «والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه» والرعاية، ولاية.
(٥) وسواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وهو مذهب مالك.
(٦) فلا بد من إذنه فيها، ولأن ما وصي إليه فيه منفعة لا يستقل بها، وتعتبر الصفات المذكورة، الإسلام، والتكليف، والعدالة، والرشد حين موت موص ووصية، لأنها شروط للعقد، فاعتبرت حال وجوده، ولأن التصرف بعد الموت فاعتبر وجودها عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>