للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

ميراث القاتل والمبعض والولاء (١)

بفتح الواو والمد (٢) أي ولاء العتاقة (٣) (من انفرد بقتل مورثه (٤) أَو شارك فيه، مباشرة (٥) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (٦)


(١) أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.
(٢) فالولي بالقصر الدنو.
(٣) لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.
(٤) بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.
(٥) أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.
(٦) أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>