للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (٢) (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة (٣) وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت (٤) لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة (٥) (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا (٦))


(١) أي: في بيان حكم العدة من الغائب، والموطئوة بشبهة، أو زنا، أو عقد فاسد، أو في العدة، وما تنقضي به العدة وغير ذلك.
(٢) كما لو كان حاضرا.
(٣) أي احتسبت بما مضى قبل العلم، وكان ابتداء عدتها من حين الفرقة، روي عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة.
(٤) بأن تجتنب ما تجتنبه المعتدة.
(٥) لظاهر النصوص، وإن أقر أنه طلقها من مدة تزيد على العدة ولم يكن عدلا، لم يقبل قوله، صرح به الشيخ وغيره، وإن كان عدلا غير متهم قبل.
(٦) أي وعدة موطوءة بشبهة، عدة مطلقة، لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم، ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، وكذا المزني بها، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، كوطء الشبهة، ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج، فلم يعلم لمن الولد منهما، هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>