(٢) أطلقه بعض الأصحاب، وأناطه بعضهم ببنت تسع، كما سيأتي. (٣) كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه الوطء أولا، وفي الإقناع حتى ولو تعذر وطؤها، لمرض أو حيض، أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضرة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم، ثم حدث لها مرض فبذلته، فلا نفقة لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة، يتمكن من الاستمتاع بها فيها، وبذلتها في ضدها. (٤) البذل التام، ابتداء أو بعد نشوز. (٥) أي أو بذل التسليم وليها، أو تسلم من يلزمه تسلمها. (٦) نص عليه، وسئل متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين، ويمكن حمل إطلاق بعضهم على هذا، لقول عائشة (إذا بلغت الجارية تسعا، فهي امرأة) . (٧) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، ولمسلم «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف» .