للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام (١) وأَجزأَه إن لم يعلم أنه تقدمه (٢) ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق (٣) .


(١) أي اجتهد في معرفة شهر رمضان، وصام ما غلب على ظنه أنه رمضان بأمارة، لأنه غاية جهده، ونحو المأسور من طمر، أو أسلم بدار كفر، ومن بمفازة، ونحوهم.
(٢) وفاقًا، كمن تحرى في غيم وصلى، وشك هل صلى قبل الوقت، أو بعده؛ كما لو وافقه وما بعده، وإن علم أنه تقدمه، كصومه شعبان مثلاً، لم يجزئه وفاقًا، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وإن ظن أن الشهر لم يدخل، فصام لم يجزئه، ولو أصاب، قال الوزير: أجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور، واجتهد وصام، أجزأه إن وافق صومه أو ما بعده، سوى أيام العيد والتشريق، لا ما قبله فلا.
(٣) يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده، قضى تلك، لعدم صحة صومها.

<<  <  ج: ص:  >  >>