للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتراط العجز عن ثمن الأمة، اختاره جمع كثير (١) قال في التنقيح: وهو أظهر؛ وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى (٢) (ولا ينكح عبد سيدته) (٣) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه (٤) (ولا) ينكح (سيد أمته) (٥) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (٦) .


(١) منهم القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والموفق في المقنع، والشارح، وصاحب الإقناع وغيرهم.
(٢) وهو ظاهر الآية، والصبر عنها مع ذلك، خير وأفضل، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها، أو زال خوف العنت ونحوه، صححه في تصحيح الفروع، وإن اشترطا حرية الولد كان حرًا، قاله ابن القيم وغيره.
(٣) ولو ملكت بعضه، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، ولما روى جابر قال: جاءت امرأة إلى عمر، وقد نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك.
(٤) أي على أن نكاح المرأة عبدها باطل، وحكاه الوزير وغيره، للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها. وبين كونها سيدته وموطوءته.
(٥) قولاً واحدًا، ولا أمة له فيها ملك، ولا ينكح مكاتبته لأنها مملوكته، ولا أم سيده، ولا أم سيدته، لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح.
(٦) فمنع من ذلك، للتنافي بين كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقًا، من القسم، والمبيت وغيرها، وذلك يمنعه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>