للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أتلف) لغيره مالا (محترما) بغير إذن ضمنه (١) لأنه فوته عليه (٢) (أو فتح قفصا) عن طائر فصار ضمن (٣) (أو) فتح (بابا) فضاع ما كان مغلقًا عليه بسببه (٤) (أو حل وكاء) زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس (٥) .


(١) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا. وسواء في ذلك العمد والسهو، والتكليف وعدمه، واحترز بالمال عن نحو الكلب والسرجين في قول، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم، وعادل مال باغ، وعكسهما، فلا يضمنه المتلف ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها لزمه، صوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لو غرم بسبب كذبه عليه عند ولي الأمر، رجع على الكاذب؛ قال في الإنصاف: وهو صحيح، وكذا لو غرمه شيئًا لقاضٍ ظلما، وله نظائر.
(٢) أي فوجب عليه ضمانه، كما لو غصبه فتلف عنده، وإن أذن رب المال في إتلافه فلا ضمان.
(٣) أي أو فتح قفصا عن طائر مملوك محترم، فذهب الطائر، أو دخل عليه حيوان فقتله، ضمن الفاتح، لذهاب الطير على مالكه بسبب فتحه القفص، وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أهاجه.
(٤) أي أو فتح بابا مغلقًا على حيوان أو متاع أو غيره، فضاع ما كان مغلقًا عليه، بسبب فتحه الباب، ضمنه الفاعل، لتسببه في الضياع.
(٥) أي أو حل "وكاء" بكسر الواو، وهو الحبل الذي يربط به نحو القربة، "وزق" بكسر الزاي أي ظرف مائع، فاندفق، ضمن بلا نزاع، أو حل وكاء زق جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>