للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ألقته ريح فاندفق ضمنه (١) (أو) حل (رباطا) عن فرس (٢) (أو) حل (قيدا) عن مقيد (فذهب ما فيه (٣) أو أتلف) ما فيه (شيئا ونحوه) أي نحو ما ذكر (ضمنه) لأنه تلف بسبب فعله (٤) (وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان) (٥) .


(١) أي أو ألقت الزق بعد حله ريح أو زلزلة فاندفق، ضمنه المتعدي، لأنه تلف بسبب فعله، ولو ضرب إنسان يد آخر، وفيها دينار فضاع ضمنه، لتسببه بالإضاعة.
(٢) فذهب الفرس ضمنه، لأنه ذهب بسبب فعله، وكذا لو حل سفينة مربوطة فتلفت، أو سلسلة فهد، ونحو ذلك فذهب ضمنه.
(٣) كعبد أو أسير، أو دفع لأحدهما مبردا فبرد القيد فذهب ما فيه ضمنه، صوبه في الإنصاف، لتسببه في الضياع.
(٤) أي أو أتلف الطائر أو الفرس ونحوه شيئًا، كأن كسر إناء، أو قتل إنسانًا، أو أتلف مالا، أو أتلفت الدابة التي حلها زرعا أو غيره، أو انحدرت السفينة التي حلها فأتلفت شيئًا ضمنه، لحصول التلف بسبب فعله، كما لو قطع علاقة قنديل فسقط فانكسر.
(٥) ضمن، لتعديه بالربط في الطريق الضيق، وكذا لو وقفها في طريق ضيق، رواية واحدة، وعنه: ولو كان واسعا. قال ابن رجب وغيره: هذا المنصوص عن أحمد، وهو مذهب الشافعي؛ وفي الإقناع والمنتهى: ولو كان الطريق واسعا، سواء كانت يد صاحبها عليها أو لا، لما رواه الدارقطني وغيره: «من وقف دابة في سبيل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فوطئت بيد أو رجل
فهو ضامن» ولأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة، ومن ضرر الدابة الجناية بفمها ورجلها، وأجازه بعضهم مع السعة، وعدم الإضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>