للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يكن طالب به قبل موته (١) كالشفعة وحد القذف (٢) (الثالث) من أقسام الخيار، خيار الغبن (٣) (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة) (٤) لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف (٥) .


(١) فإن كان طالب به قبل موته ورث.
(٢) أي فإنها لا تورث إلا بطلب المورث لها، قال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء، الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط له الخيار، لم يكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء، إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب لم يجب، إلا أن يشهد أنه على حقه من كذا وكذا، وأنه قد طلبه، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به، ولا يشترط في غير خيار الشرط.
(٣) بسكون الموحدة، مصدر: غبنه يغبنه، خدعة في البيع، والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا، فإذا حصل الغبن فللمغبون الخيار، بين الإمساك والرد، للأخبار وقال ابن رجب: ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب قال المنقح: وهو قياس خيار العيب والتدليس، وعلى قول اختاره جمع.
(٤) وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، وكبيع في غبن إجارة، لأنها بيع المنافع، وكذا صلح وهبة.
(٥) فما عده الناس غبنا، ويخرج عن العادة أوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث، وهو مذهب مالك، وقيل: بالربع، وقيل: بالسدس، وقيل: بمجرد الغبن، لحديث «لا ضرر، ولا ضرار» وحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» وغير ذلك، والمغبون لم تطب نفسه، فإن لم يخرج عن عادة، فلا فسخ، لأنه يتسامح به، وقال الوزير: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>