للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله ثلاث صور (١) إحداها تلقي الركبان (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم (٣) .


(١) أي للغبن الذي يثبت به الخيار ثلاث صور، للأخبار، ولو كان وكيلا، قبل إعلام موكله، وأما غبن أحد الزوجين في مهر مثل، فلا فسخ فيه.
(٢) جمع راكب، وهو في الأصل: راكب البعير، ثم اتسع فيه، فأطلق على كل راكب، والمراد بهم هنا القادمون من السفر بجلوبة، وإن كانوا مشاة.
(٣) وفي رواية «لا تلقوا الركبان» ولهما: «نهى عن تلقي البيوع» وفي رواية «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها السوق» فنهى عن تلقي الجلب خارج السوق، الذي تباع فيه السلع، فدل على التحريم، وهو مذهب الجمهور، وأخبر أنه إذا أتى سيده الذي تعرف فيه قيم السلع، يعني السوق، فهو بالخيار، أي إذا فعل ذلك، وأتى البائع السوق، وعرف، فهو بالخيارين أن يمضي البيع، أو يفسخ، وقال: أحمد: إن كان في البيع غبن.
وقال الشيخ: وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس، وغش، وقال ابن القيم: نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق.
ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر، كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غارا له، وكذا البائع إذا باعهم شيئا، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة، أما إذا صادف الجلب، فلا خيار له، والعقد صحيح، لأنه قصره على التلقي، ولم يقل
لا تشتروا بل قال: «لا تلقوا» والحديث وإن كان ظاهره الإطلاق، فيقيد بما هو جار، متسامح فيه، من التغابن اليسير، الجاري في الأسواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>