(٢) أي وإلا يحصل لصاحب الشرط شرطه، فله الفسخ، لفوات الشرط، ويدخل فيه: شرط الرهن المعين، والضمين المعين، إلا الحيض في الأمة الصغيرة فإنه يرجى مجيئه. (٣) أي فيخير من فات شرطه، بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة التي شرطها فيقوم المبيع بما يساوي حال وجودها، ثم يقوم بعد فقدها وينزل قيمة فقدها. (٤) أي وإن تعذر على المشتري رد ما وجده فاقد الصفة، بنحو تلف، تعين له أرش فقد الصفة، كالمعيب إذا تلف عند المشتري، ولم يرض بعيبه. (٥) كأن شرط الأمة ثيبا أو كافرة، أو سبطة أو حاملا، فبانت أعلى بأن كانت بكرا أو مسلمة أو جعدة، أو حائلا فلا خيار لمشتر، لأنه زاده خيرا، كما لو شرط العبد كاتبا فبان عالما، ولا يصح اشتراط كون الأمة مغنية، أو الحامل تلد في وقت بعينه، ونحو ذلك مما هو إما محرم، أو لا يمكن الوفاء به. (٦) كمباشرة دون فرج، وقبلة، فلا يصح شرطه، لأنه لا يحل إلا بملك يمين، أو عقد نكاح وقد انتفيا.