للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن عتقت أَمة (تحت حر فلا خيار لها) (١) لأنها كافأَت زوجها في الكمال (٢) كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (٣) (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله (٤) لحديث بريرة، وكان زوجها عبدًا أَسود (٥) رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم (٦) .


(١) أو عتقت كلها وبعضه حر، فلا خيار لها، هذا مذهب الجمهور، وبه قال ابن عمر، وابن عباس والحسن، وغيرهم.
(٢) فلم يثبت لها خيار، وعنه: لها الخيار. وهو مذهب أصحاب الرأي، واختاره الشيخ وغيره، لحديث بريرة، ولأنها ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك ذلك عليها إلا باختيارها.
(٣) من أنه لا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الدين.
(٤) حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن رشد، وغيرهم إجماعا، فإن عتقت قبل فسخها، أو رضيت المقام معه، لم يكن لها فراقه.
(٥) لبني المغيرة، يقال له "مغيث". ...
(٦) وقالته صفية بنت أبي عبيد، قال أحمد: برواية علماء المدينة وعملهم
ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار، كما لو تزوج حرة على أنه حر، فبان عبدا، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك، لأنها أسقطت حقها، قال الموفق: وهذا مما لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>