للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا غاصب ولا خائن في وديعة، أو عارية أو غيرها) (١) لأن ذلك ليس بسرقة (٢) لكن الأصح: أن جاحد العارية يقطع، إذا بلغت نصابا (٣) .


(١) الغاصب: تقدم والخائن، هو آخذ المال خفية من مالكه، مع إظهاره له النصيحة والحفظ، ولأبي داود والترمذي ليس على الخائن والمختلس قطع، وقال الموفق: لا يقطع جاحد الوديعة ولا غيرها، من الأمانات، لا نعلم فيه خلافا.
(٢) أي لأنه هذه الخصال المذكورة، ليست بسرقة يجب القطع فيها، للأخبار واتفاق الأئمة، قال الوزير: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب، على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم اهـ ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ المال.
وقال ابن القيم: إنما قطع السارق، دون المنتهب، والمغتصب، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز، ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة ولهذا قطع النباش.
وقال: قصر طائفة في لفظ السارق، حيث أخرجوا منه نباش القبور، ولو أعطوا لفظ السارق حقهن لرأوا أنه لا فرق في حده ومسماه، بين سارق الأثمان وسارق الأكفان، وأن إثبات هذا ونحوه بالنصوص، اهـ، وقطع النباش هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال: يجب على من سرق من أستار الكعبة، ما يبلغ ثمنه نصابا.
(٣) قطع به في الإقناع، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>