للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (١) و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه (٢) أو يسألوه الحاكم نصبه) (٣) وتجب عليه إجابتهم، لقطع النزاع (٤) ويشترط إسلامه وعدالته، ومعرفته بها (٥) ويكفي واحد (٦) إلا مع تقويم (٧) (وأجرته) وتسمى القسامة بضم القاف (٨) على الشركاء (على قدر الأملاك) (٩) .


(١) ويخبر أحدهما الآخر، أو يستهموا كما يأتي.
(٢) لأن الحق لا يعدوهم.
(٣) أي القاسم ليقسم بينهم، لأن طلبه حق لهم، فجاز لهم أن يسألوه الحاكم كغيره من الحقوق.
(٤) أي يجب عليه نصب قاسم بطلبهم، كالحكم فيما يتخاصمون فيه عنده لقطع النزاع فيهما.
(٥) أي ويشترط إسلام القاسم، الذي ينصبه الحاكم، وعدالته، ليقبل قوله في القسمة، ويشترط معرفته بالقسمة، لأنه إذا لم يعرف ذلك، لم يكن تعيينه السهام مقبولا، وإن كان كافرا أو فاسقا، أو جاهلا، لم تصح إلا بتراضيهما.
(٦) إذا لم يكن في القسمة تقويم، كالحاكم.
(٧) أي فلا يكفي في القسمة واحد مع التقويم، بل لا بد من اثنين، لأنها شهادة بالصحة، فاعتبر فيها اثنان، وقال ابن القيم: الصحيح الاكتفاء بواحد، لقصة عبد الله بن رواحة.
(٨) ذكره الخطابي، لما رواه أبو داود، قيل: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، قال الخطابي: هذا فيمن ولي أمر قوم، وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم، فإذا قسم بينهم سهامهم، أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم.
(٩) سواء طلبوا القسمة، أو طلبها أحدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>