(٢) قال تعالى {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} وفي النهاية: آجره يؤجره إذا أثابه، وأعطاه الأجر والجزاء، وكذلك أجره يأجره، والأمر فيهما: آجرني وأجرني. (٣) لأنه تعالى يعوض العبد على طاعته، أو صبره عن معصيته، بمحض فضله وإحسانه، وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وفي قصة الهجرة: استأجر رجلا من بني الديل. وغير ذلك، وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان وهي من الرخص المستقر حكمها على وفق القياس على الأصح، وقال الشيخ: ليس شيء من العقود – الثابتة المستقر حكمها – على خلاف القياس، ولا تصح إلا من جائز التصرف. (٤) أي والإجارة «عقد على منفعة» عند الجمهور، وحكي الاتفاق على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة «مباحة» لا محرمة كزنا وزمر، "معلومة" لا مجهولة، تؤخذ شيئًا فشيئًا، وهي ضربان. (٥) فالضرب الأول أن تكون «من عين معينة» كآجرتك هذا البعير «أو من عين موصوفة في الذمة، كآجرتك بعيرًا صفته كذا، للحمل أو الركوب، مدة معلومة كيوم أو شهر، أو سنة، بلا خلاف، سوى صورتين إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، وتقدمت في الصلح، والثانية ما فتح عنوة ولم يقسم، فلا تقدر فيهما المدة، لعموم المصلحة» .