للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فما صار لكل واحد) من المدلي بهم (أَخذه المدلي به) من ذوي الأَرحام، لأَنه وارثه (١) (وإِن سقط بعضهم ببعض عملت به) (٢) فعمة وبنت أَخ، المال للعمة، لأَنها تدلي بالأَب، وبنت الأَخ تدلي بالأَخ (٣) ويسقط بعيد من وارث بأَقرب منه (٤)

إِلا إِن اختلفت الجهات، فينزل بعيد، حتى يلحق بوارث، سقط به أَقرب أَو لا (٥) (والجهات) التي يرث بها ذوو الأَرحام

ثلاثة (٦) .


(١) كثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين، أو لأب، ومسألتهم من ستة، لبنات الأخت لأبوين، النصف، ولبنات الأخت لأب السدس، ولبنات الأخت لأم السدس، ولبنات العم الباقي سدس، وتصح من ثمانية عشر.
(٢) وأسقطت المحجوب.
(٣) وهو محجوب بالأب.
(٤) كبنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولي، وكخالة وأم أبي أم، المال للخالة، لأنها تلقي الأم بأول درجة، بخلاف أم أبيها، هذا إذا كانوا من جهة واحدة.
(٥) كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل للأولى، لأن جهتها تسقط الأخ للأم، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت بنت، وبنت أخ لأب، المال بين الأولى والثالثة.
(٦) فيرث أسبقهم إلى الوارث، اختاره الموفق وغيره، قال الشارح: وهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>