للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي ثلاثة أَخوال متفرقين) أي أَحدهم شقيق الأُم، والآخر لأَبيها، والآخر لأُمها (١) (لذي الأُم السدس) كما يرثه من أُخته لو ماتت (والباقي لذي الأَبوين) وحده، لأَنه يسقط اللأَخ لأَب (فإِن كان معهم) أي مع الأَخوال (أَبو أُم أٍسقطهم) لأَن الأَب يسقط الإِخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقة) أي بنت عم لأَبوين، وبنت عم الأُب، وبنت عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن (٢) فبنت العم لأَبوين بمنزلة أَبيها (٣) (وإِن أَدلي جماعة بجماعة (٤) قسمت المال بين المدلي بهم) كأَنهم أَحياء (٥) .


(١) فمسألتهم من ستة أصل السدس.
(٢) فلو خلف ثلاثة أعمام متفرقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم لأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.
(٣) فاستحقت المال، حيث أدلت بوارث للمال كله.
(٤) أي وإن أدلي جماعة من ذوي الأرحام، بجماعة من ذوي الفروض أو العصبة.
(٥) وقسمت المال بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>