للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر (١) (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه (٢) و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما (٣) (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته) (٤) من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط (٥) وأجرة قيمة (٦) .


(١) أي وتنقل متمللة من أدم إذا ملته إلى نوع آخر، لأنه من المعروف.
(٢) من غليظ القطن والكتان، وللنوم فراش بصوف وكساء، أو عباءة للغطاء، وللجلوس بارية ونحوها.
(٣) ولأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر، وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقهما هو التوسط، وفي المبدع: الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه، وعكسه المعسر، والمتوسط من يقدر على البعض فينبغي أن تكون المتوسطة تحت الفقير، أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، وكذا الفقيرة تحت المتوسط.
(٤) كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.
(٥) أي وعليه مؤونة نظافتها، من الدهن لرأسها والسدر، وكذا الصابون وثمن ماء لشرب، ووضوء وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة، ونجاسة، وغسل ثياب، وثمن مشط، ونحو ذلك مما يعود بنظافتها.
(٦) مضاف إلى الأجرة، بتشديد الياء، أي التي تغسل شعرها، وتسرحه وتضفره، ونحو ذلك ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك من حوائجها المعتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>