(٢) أي اللباس، إذا كان مخيطا، بل ينزعه، وإن غطى رأسه لأن شقه إتلاف مال لم يحتج إليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن أمية ولم يأمره بشقه. (٣) أي بجناية بحرم، أو جناية بإحرام، فهو لمساكين الحرم، إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحره بالحرم وفاقا لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على المساكين، قال ابن كثير: وهذا أمر متفق عليه، ولقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ويجزئ بجميع الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. (٤) أي أنه يجب نحره بالحرم. (٥) من واجبات الحج أو العمرة، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. (٦) كحلق وتقليم، ولبس مخيط، وتغطية رأس، وطيب، ومباشرة وغير ذلك.