للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (١) ، ومتى زال عذره أزاله في الحال (٢) (دون) فدية (وطء وصيد، وتقليم وحلق) فتجب مطلقا (٣) لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه، كمال الآدمي (٤) .


(١) رواه ابن ماجه، والطبراني والدارقطني، والبيهقي، وجوَّد إسناده وقال ابن حزم: حديث مشهور، ولحديث الجبة، والخلوق، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية، وقال تعالى عن المؤمنين: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: قد فعلت، رواه مسلم.
(٢) أي ومتى زال عذره من نسيان، أو جهل أو إكراه بأن ذكر، أو علم أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه في الحال.
(٣) سواء كان ذاكرًا أو ناسيًا، أو جاهلاً، أو مكرهًا، وفاقا، لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به، وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور آخر.
(٤) أي كإتلاف مال آدمي، وقال ابن كثير وغيره: كالعمد في قتله والخطأ سواء عند جمهور العلماء، إلا أن المتعمد آثم، والمخطئ غير آثم، وقال غير واحد: تجب بقتل الصيد مطلقا لظاهر الخبر والأثر، في جزاء الصيد وبيضه، قال الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وقال عطاء: نعم يعظم حرمات الله، ومضت به السنن.
ولما ذكر شيخ الإسلام، عدم مؤاخذة الجاهل والناسي، وقال: وأما الكفارة والفدية، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله كما لو أتلفه صبي ضمنه، وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطئ، فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ، بنص القرآن
وإجماع المسلمين وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والترفه المنافي للتفث، كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديته من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورا، أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>