(٢) أي ولا يكفي في إزالة ملك الكافر عن القن المسلم بيعه بخيار، لعدم انقطاع علق الكافر عن الرقيق المسلم، ويدخل أيضًا في ملك الكافر ابتداء بالإرث، وإفلاس المشتري، وإذا رجع في هبة لولده، وفيما إذا ملكه الحربي، وغير ذلك، ويجبر على إزالة ملكه عنه. (٣) أي بعقد واحد، وبثمن واحد، بطل البيع. (٤) كأن باعه دينارا بثوب وستة دراهم صح، فإن اشترى الثوب بنصف دينار، واشترط عليه أن يصرف النصف الآخر بستة دراهم لم يصح، قال الشيخ: ولا بد أن يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع، مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم بذهب، فإن كان من جنسه فهي مثل مسألة (مد عجوة) . (٥) بأن باعه عبده، وآجره داره بعوض واحد، أو اشترت منه دارا أو غيرها، واختلعت نفسها بعوض واحد. (٦) كبعتك عبدي، وزوجتك بنتي بألف درهم. (٧) أي صح البيع وما معه من صرف، وإجارة وخلع، ونكاح، وغير ذلك، قال الشيخ: في أظهر قولي العلماء، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه، ويقسط الثمن على قيمتهما.