للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنع من ابتدائه (١) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (٢) لأنه وسيلة إلى حريته (٣) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (٤) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (٥) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (٦) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (٧) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (٨) (ولا تكفي مكاتبته) (٩) .


(١) أي ابتداء ملك الكافر للمسلم، وهو أولى بالمنع من الاستدامة فلم يصح البيع.
(٢) أي الشراء واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق.
(٣) ولأن ملكه لا يستقر عليه، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة، ومن يعتق عليه هو كل ذي رحم محرم منه.
(٤) أجبر على إزالة ملكه عنه.
(٥) أي أو أسلم قن عند مشتريه من كافر، ثم رد على الكافر بنحو عيب في القن، أوجب الرد، كغبن، أو نجش، وكذا لو وجد الثمن المعين معيبا فرده، وكان قد أسلم.
(٦) أي عن العبد المسلم من حين القدرة، وإنما ثبت الملك لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
(٧) مما يرفع يد الكافر عن المسلم.
(٨) فدلت على أنه لا يجوز إبقاء المسلم تحت يد الكافر، ولقوله صلى الله عليه وسلم «الإسلام يعلو ولا يعلى» وغير ذلك.
(٩) لأن له تعجيزه، وهو قن ما بقي عليه درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>