للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كفرا) أي ارتدا (١) (أَو) ارتد (أحدهما بعد الدخول، وقف الأَمر على انقضاء العدة) (٢) كما لو أسلم أحدهما (٣) فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما (٤) وإلا تبينا فسخه منذ ارتد (٥) (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح، لاختلاف الدين (٦) .


(١) يعني الزوجين معا، فلم يسبق أحدهما الآخر، فكارتداد أحدهما.
(٢) وهذا مذهب الشافعي، ويمنع من وطئها عند عامة أهل العلم، لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام كافرة تحت كافر، وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها، وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه فكردة، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٣) فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة.
(٤) كما لو أسلم أحدهما، وهو مذهب الشافعي.
(٥) عند الجمهور، وخرجت بذلك من عصمته.
(٦) عند عامة أهل العلم، حكاه الموفق وغيره، لقوله {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} وقوله {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} لأن الإرتداد، واختلاف الدين، وقع قبل الدخول، فأوجب فسخ النكاح، كإسلامها تحت كافر، ولها نصف المهر إن سبقها، أو ارتد وحده، وتقدم كلام الشيخ رحمه الله، وقال: إذا ارتدا ارتدادا يوجب انفساخ النكاح، وأقاما على ذلك، معتقدين بقاؤه، أو أنشآ في الردة عقدًا يعتقدان صحته، فإن الذي ينبغي أن نقرهم بعد الإسلام على هذا النكاح، كما نقر الكافر الأصلي على ما اعتقد صحته من النكاح، وعلى هذا يحمل تقرير الصحابة للمرتدين على مناكحهم بعد الإسلام، فإنه مثل تقرير الكفار الأصليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>