للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) (١) بطلب الزوجة، حرة كانت أَو أَمة، مسلمة أو ذمية (٢) لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أَشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره (٣) .


(١) ولم يكن ثم عذر، وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم، كما تقدم، واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه، أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة.
(٢) لأن الحق لها في ذلك، فلا يجب بدون طلبه.
(٣) أي غير المولي، فلا يلزمه إلا في كل ثلث سنة مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>