للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أَن الوطء واجب بدونها (١) (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة، في غير حج أَو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (٢) (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (٣) (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة (٤) أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) (٥) وكذا إن ترك المبيت، كالمولي (٦) .


(١) ولأنه لو لم يكن واجبا، لم يصر باليمين على تركه موليا، كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحتهما، ودفع الضرر عنهما، فكان حقا لهما جميعا.
(٢) لم يلزمه القدوم، لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره.
(٣) إن لم يكن عذر من تلك الأعذار ونحوها.
(٤) فرق بينهما، قال الشيخ: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة وأولى، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا.
(٥) والأولى بعد مراسلة الحاكم إليه، وهو المفتى به، لأنه ترك حقا عليه، تضرر به، أشبه المولي، وقال أبو محمد المقدسي: القول في امرأة الأسير والمحبوس – ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به – إذا طلبت فرقته، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع.
(٦) أي وكذا إن ترك الزوج المبيت عندها، من الليالي المتقدم ذكرها فكالمولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>