للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (١) .

(و) استبراء (من تحيض بحيضة) (٢) لقوله عليه السلام في سبي أوطاس (٣) «لا توطأ حامل حتى تضع (٤) ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (٥) .

(و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) (٦) .


(١) بلا خلاف لقوله تعالى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وللخبر الآتي وغيره، سواء كان بعد طلاق أو موت، بفواق ناقة عند الجمهور.
(٢) تامة وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم.
(٣) واد في بلاد هوازن بحنين.
(٤) ولأحمد وغيره أيضا «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيلم بها؟» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في القبر، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له» فدلت هذه الأحاديث، وما في معناها، على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية وغيرها، إذا كانت حاملا، حتى تضع حملها.
(٥) وله شواهد كثيرة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن الاستبراء، وفيه جواز وطء السبايا بعد الاستبراء، وإن لم يدخلن في الإسلام، وعمل به الصحابة، وجواز الاستمتاع قبل الاستبراء، بدون جماع، ولفعل ابن عمر وغيره.
(٦) أي إذا كان يوطأ مثلها ولم تحض، وأما إذا لم يوطأ مثلها لصغرها، فقد تقدم عدم استبرائها، إذا اشتراها آخر، وقال المازري: القول الجامع في ذلك، أن كل أمة أمن عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها حاملا، أو شك في حملها، أو تردد فيه، فالاستبراء لازم فيها، والأحاديث تشير إلى أن العلة الحمل، أو تجويزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>