للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة، حلفوا على نفي العلم (١) فإن نكلوا قضى عليهم (٢) ومن توجه عليه حق لجماعة، حلف لكل واحد يمينا (٣) إلا أن يرضوا بواحدة (٤) (واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى (٥) فلو قال الحاكم لمنكر قل: والله لا حق له عندي، كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت


(١) لأنه يمين على نفي فعل الغير، قال الشيخ: إذا حلف على نفي فعل غيره، حلف على نفي العلم، وذكر في الإنصاف: أنه لا خلاف فيه، مثاله، أن ينفي ما ادعى عليه، من أنه غصب أو جنى ونحوه، وقال: وإذا حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه، أو على فعل غيره، أو دعوى عليه في الإثبات، حلف على البت، مثاله، أن يدعي أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ونحوه، ويقيم بذلك شاهدا فإنه يحلف مع الشاهد على البت، ومثال الدعوى على الغير، إذا ادعى على شخص أنه ادعي على أبيه ألفا، مثلا.
(٢) بالنكول، لأنها دعوى بمال.
(٣) لأن حق كل واحد منهم غير حق البقية.
(٤) أي: إلا أن يرضى جميعهم بيمين واحدة، فيكتفى بها، لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه فسقط.
(٥) وظاهره: دون صفة من صفاته لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ} وقوله: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ} فمن أقسم بالله، فقد أقسم بالله جهد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>